المحقق النراقي
68
مستند الشيعة
الثالث فيهما . وكذا تدل على الوقوف عندهما - مضافة إلى الصحيحة - رواية البزنطي ( 1 ) ، وصحيحة يعقوب بن شعيب : ( قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة ) ، قلت : هذا من السنة ؟ قال : ( نعم ) ، قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : ( كبر مع كل حصاة ) ( 2 ) . وتدل على الحكم الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها تخص سائر الأخبار الدالة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا ( 3 ) . وعلى الثاني فيها : الشهرة ، وفعل النبي صلى الله عليه وآله ، كما ذكرهما في المنتهى ( 4 ) وغيره ( 5 ) . وعلى الثالث فيها : صحيحتا ابن عمار وابن شعيب ، ورواية البزنطي المتقدمة ، وغيرها . ثم سائر أحكام رمي الجمرات وكيفياتها الواجبة والمستحبة كما مرت في رمي جمرة العقبة .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 478 / 7 ، التهذيب 5 : 197 / 656 ، قرب الإسناد : 359 / 1284 ، الوسائل 14 : 65 أبواب رمي جمرة العقبة ب 10 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 481 / 2 ، التهذيب 5 : 261 / 889 ، الوسائل 14 : 64 أبواب رمي جمرة العقبة 10 ح 1 ، وأورد ذيلها في ص 67 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 14 : 68 أبواب رمي جمرة العقبة ب 12 . ( 4 ) المنتهى 2 : 773 . ( 5 ) كالتذكرة 1 : 377 ، والذخيرة : 663 .